فريد من نوعه.. حكم قضائى بحصول الزوجة على ميراثها من عقد زواج عرفى بأجنبى.. المحكمة استندت فى الحكم على صورة الورقة العرفية وشهادة الشهود.. والحيثيات تؤكد: العبرة فيما استقر بوجدان المحكمة واطمأنت له

الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص
فريد من نوعه.. حكم قضائى بحصول الزوجة على ميراثها من عقد زواج عرفى بأجنبى.. المحكمة استندت فى الحكم على صورة الورقة العرفية وشهادة الشهود.. والحيثيات تؤكد: العبرة فيما استقر بوجدان المحكمة واطمأنت له محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الدائرة 33 بمحكمة قصر النيل لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، بإثبات زواج الزوجة من شخص "خليجيى" بعقد زواج عرفى وما يترتب عليه من أثار متمثلة فى حصولها على ميراثها الشرعى.  
 
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 225 لسنة 2019 أسرة قصر النيل، لصالح المحامى معتز الدكر وعضوية المستشارين بسام عنتر، وخالد السكرى، ومحمد نبيل، وبحضور وكيل النيابة أحمد سناء، وأمانة سر محمد عبيد. 
الوقائع.. المدعى تطلب إثبات عقد زواجها العرفى 
تخلص الوقائع فى أن المدعية أقامتها وطلبت فى ختامها الحكم بإثبات عقد الزواج المؤرخ 6 ديسمبر 2018 بينها وبين مورث المدعى عليهم أولا، وما يترتب عليه من أثار وإثبات ارثها الشرعى منه، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ 6 ديسمبر 2018 تزوجت المدعية من "أحمد" مورث المدعى عليهم الذى توفى بتاريخ 14 سبتمبر 2019 وهو خليجى، ولما كان هذا العقد صحيحاَ من الناحية الشرعية مكتملاَ لكافة أركانه وشروطه الشرعية ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وحيث أنها يهمها إثبات تلك العلاقة الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها.  
 
96301471-cb43-4df8-9886-dcdac9c32b53
المدعية تطلب الإرث الشرعى بعقد زواجها العرفى
وقدن سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج شرعى بين المدعية والزوج "أحمد" مورث المدعى عليهم، وصورة ضوئية من شهادة وفاة صادرة من الدولة التى ينتمى لها، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بوكيلها، وقدم حافظة مستندات طويت على أصل وثيقة عقد زواج شرعى، واستمعت المحكمة إلى شاهدى المدعية واللذان شهد أنهما حضرا واقعة تحرير عقد الزواج بين الطرفين، وكانا شاهدين على العقد فى حضور طرفى العقد وشقيق المدعية .  
 
b4ec1501-8be0-4179-b20c-8fdd6ae877c3
شروط الزواج 
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 إذ نصت على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، كما نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.  
 
199c37b1-5a34-41e8-8754-87719a4908f2
 
ووفقا لـ"المحكمة" – المستقر عليه فى هذا الشأن أن الزواج يعرف بأنه عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة والمهر حكم من أحكامه وليس ركناَ أو شرطاَ منه وهو عقد فرضه الشارع محل استمتاع كلا من الرجل والمرأة بالأخر، فالعاقدان يباشران السبب الذى هو العقد والشراع يرتب أحكامه، ولما كان يشترط لصحة انعقاد عقد الزواج شروط حاصلها: 1-اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، 2-سماع كل من العاقدين كلام الأخر معه وفهم المراد منه، 3-موافقة القبول للإيجاب ولو ضمناَ.   
 
شرط شهاد الشهود 
وبحسب "المحكمة" – المقصود بإنكار الزوجية هو الإنكار الذي يحصل أمام القضاء، فإذا رفعت الدعوى الناشئة عن الزواج أمام المحكمة ولم يحضر الخصم أمام المحكمة فلا يعد ذلك انكاراَ إذ لا يمكن أن ينسب له قول ما، وإذا حضر الخصم وسكت فإن هذا السكون لا يتعبر انكاراَ لأن القاعدة الفقهية أنه لا ينسب لساكت قول، وأما عن شهادة الشهود فالأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه بنفسه ويقطع بصحته يقيناَ، أخذاَ بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك فى غير الأحوال التى تصبح فيها الشهادة بالتسامع واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضى ومنها على الصحيح كأصل الوقف ومنها ما هو على الأصح كالمهر ومنها ما هو على أحد القولين مصححين كشرائط الوقف ومنها ما هو على قول مرجوح العنق والولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس استحسانا وإن لم يعاينها الشاهد بنفسه. 
 
9594c99d-6e82-4d19-af1a-53001c0dc768
المحكمة تطمئن لشهادة الشهود 
لما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت الدعوى الراهنة بغية القضاء بإثبات زواجها بموجب العقد العرفي وكانت قد قدمت سنداَ لدعواها أصل عقد الزواج العرفي موضوع الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن عقد الزواج العرفي سند الدعوى قد انعقد صحيحاَ بينهما وبين المدعى عليه لاستيفائه الشروط كما خلت الأوراق مما يفيد موانع شرعية وقانونية لأياَ من الطرفين وكان الثبت بالأوراق أن الزوج قد جاوز السن المقررة والزوجة كذلك إبان رفع الدعوى كا أن مورثى الزوج المدعى عليهم قد أعلنوا فى الدعوى إعلاناَ صحيحاَ إلا أنهم لم يمثلوا أمام المحكمة ومن ثم فلا إنكار وتكون الدعوى مقبولة. 
 
أما عن موضوع الدعوى – قالت المحكمة – لما كانت المحكمة قد استمعت إلى شاهدى المدعية اللذان شهد أنهما حضرا واقعة تحرير عقد الزواج بين الطرفين وكانا شاهدين على العقد فى حضور طرفي العقد وشقيق المدعية، وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بشهادة شاهدى المدعية وما قرراه ويستقر فى وجدان المحكمة حصول تلك الزيجة وأنها استوفت كافة شرائطها الشرعية والقانونية بموجب العقد العرفى . 
 
مدى قانونية الزواج العرفى
من جانبه، قال عبد المجيد جابر، الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى -أن العقد العرفي طالما توافر فيه الشروط الشرعية والقانونية لعقد الزواج فهو صحيح شرعا وقانونا ويجوز إثباته في المحكمة بدعوي إثبات زواج من عقد زواج عرفي وإن كان هناك أطفال نتجت عن طريق هذه العلاقة فتستطيع الزوجة رفع دعوى إثبات نسب.
وبحسب "جابر" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - يجب أن يتوافر بالعقد صيغة الإيجاب والقبول والشهود والمهر وأن يكون مختوم و موثق في مكتب محامي والولاية فإذا كانت ثيب اي سبق لها الزواج فتكون ولية نفسها علي مذهب الإمام أبي حنيفة، كما أنه يشترط أن يكون العقد به شهود وأن يقروا بالشهادة في المحكمة لإثبات الزواج و لاستحقاق الميراث من العقد العرفي والذي يصبح رسميا بمجرد إثباته في المحكمة ويترتب عليه كافة الحقوق الشرعية والقانونية الناتجة من هذه الزيجة . 
 
 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة