حبس عاطل خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل

الخميس، 11 يونيو 2020 03:32 م
حبس  عاطل خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الساحل، بحبس  عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)،  وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالى- هاتف محمول- بطاقة رقم قومى-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعى")، وذلك فور ارتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء استقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعى" فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار، وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم  هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

 
وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، ووتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة