"الأعلى للإعلام": زيادة 10% كل خمس سنوات على المبالغ التأمينية للصحف

الخميس، 11 يونيو 2020 06:32 م
"الأعلى للإعلام": زيادة 10% كل خمس سنوات على المبالغ التأمينية للصحف  المجلس الاعلى للإعلام -صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شروط تأسيس الصحف الورقية أو الالكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية، حيث اشترطت اللائحة لتأسيس الصحف الورقية الصادرة عن تلك الجهات أن تودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ويكون هذا المبلغ مليون جنيه مصرى للإصدار اليومى و تسعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى و ثمانمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومى وسبعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الأسبوعى وستمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الشهرى، وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور و تخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها و تزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

 

واشترطت اللائحة فى المادة الثالثة منها أن تلتزم الصحف الالكترونية بأن تصدر بصفة دورية و فى مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية او شهرية و يكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الالكترونية التى تسخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملا ، كما شددت اللائحة على أنه لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية او الالكترونية او فى حصة من اى منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة او صحيفة أخرى الا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام و أن يكون التصرف او الاندماج بين الكيانات المتشابهة كما انه لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية او الالكترونية او الرقمية أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة او وسيلة أخرى الا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام و بمراعاة أن يكون التصرف او الاندماج بين الكيانات المتشابهة .

 

وكانت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد حددت من قبل شروط التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير.

صت المادة الرابعة من اللائحة على أنه لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة.

 

وأضافت اللائحة، أنه لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وأنه فى جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة