أكرم القصاص - علا الشافعي

تنفيذ قرار إدراج زياد العليمى و12 آخرين على قائمة الإرهاب

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:10 ص
تنفيذ قرار إدراج زياد العليمى و12 آخرين على قائمة الإرهاب سجن-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدثت الجهات المعنية فى مصر، قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، المدرج بها أسماء الشخصيات المنتمية لجهات وجماعات متطرفةـ، بإضافة وإدراج 13 شخصا من خلية الأمل من بينهم زياد العليمى على قائمة الإرهابين، بعد صدور حكم الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ضدهم بالإدراج لمدة 5 سنوات.

وتضمن الحكم وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية فى 19 أبريل الماضى إدراج 13 شخصا على قائمة الإرهاب وهم محمود محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، وعلي السيد أحمد محمد بطيخ، ومحمد عبد الرحمن مرسي رمضان، ورامي نبيل علي شعث -فلسطيني الجنسية، ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، وخالد أحمد أحمد أبو شادي، وزياد عبد الحميد ذكي العليمي، وأحمد سمير محمود أحمد عمار، وأحمد ذكي محمد علي السيد الجمال، وسامح مدبولي عبد الرحمن علي واسمه الحرمي حمزة، وأيمن كامل حسان متولي وشهرته أيمن الخياط واسمه الحركي عزت، وعبد الرحمن قرني معوض سيد مليجي واسمه الحركي محروس، على قائمة الإرهابيين.

2525225
تحديث قائمة الارهاب

ونص القرار على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 16 أبريل 2020، كما أمرت المحكمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار.

ومن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية.

1ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

4ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5 ـ حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6 ـ حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7 ـ وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة