أكرم القصاص - علا الشافعي

رئاسة الجمهورية الجزائرية تكشف عن مسودة الدستور الجديد.. فترتان رئاسيتان فقط.. واستحداث منصب نائب الرئيس.. إرسال وحدات الجيش إلى الخارج لأول مرة لكن بشروط.. وحظر خطاب الكراهية.. وهذه المحارو الرئيسية

السبت، 09 مايو 2020 09:30 م
رئاسة الجمهورية الجزائرية تكشف عن مسودة الدستور الجديد.. فترتان رئاسيتان فقط.. واستحداث منصب نائب الرئيس.. إرسال وحدات الجيش إلى الخارج لأول مرة لكن بشروط.. وحظر خطاب الكراهية.. وهذه المحارو الرئيسية الجزائرية تزيح الستار عن دستورها الجديد
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية، النقاب عن مسودة الدستور الجديد، والتى تضمنت 9 محاور رئيسية، معروضة للنقاش والإثراء أمام الطبقة السياسية، أهمها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتحديد الفترة الرئاسية بعهدتين، وتحديد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين، وإلغاء تعيين الرئيس للثلث الرئاسي، إضافة إلى النقطة التى أثارت الجدل، وهى إرسال وحدات الجيش إلى الخارج لأول مرة وبشروط. وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.

 

واقترحت مسودة الدستور التى ستكون محل مناقشة وإثراء من قبل الطبقة السياسية، أن يتم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأول مرة، حيث يقوم هذا الأخير بتعيينه، ليكون سندا له فى ممارسة صلاحياته، حسب رأى اللجنة، فى حال حصول مانع له، أو عند شغور منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يسمح – حسب اللجنة – بإتمام العهدة وضمان استمرارية المؤسسات، حيث جاء فى نص المادة 95 من مسودة التعديل الدستوري، على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له، وينهى مهامه، ويمكن أن يفوض له البعض من صلاحياته، باستثناء تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الدستورية، الذين تبقى صلاحية تعيينهم حصرية لرئيس الجمهورية، ووفق للمادة 98 من التعديل، فإنه فى حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية، يتولى نائبه الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما.

 

كما حددت مسودة تعديل الدستور التى أفرجت عنها رئاسة الجمهورية، ووزعت على الأحزاب السياسية وممثلى المجتمع المدني، والنقابات، ووسائل الإعلام، العهدات الرئاسية بعهدتين فقط لكل رئيس، حيث يصبح بعدها غير مسموح له بالترشح مجددا، وهو عكس ما كان مسموحا به فى الدستور السابق.

 

كما اقترحت المسودة تحديد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين فقط، لمنع استمرار النواب لعهدات طويلة فى البرلمان، مع منع استعمال الحصانة النيابية فى أى قضايا وممارسات لا علاقة لها بالعمل النيابي، وكذا الإبقاء على مجلس الأمة، وجاءت هذه المادة حسب رأى الخبراء لحماية العهدة الانتخابية، حيث تم التمييز بين الأعمال المرتبطة بممارسة المهام البرلمانية، كما هى محددة فى الدستور، وهى التى لا يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة بشأنها، والأعمال غير المرتبطة بتلك المهام

 

وفى إطار تكريس العدالة الدستورية، تم استحداث محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستورى الحالي، تتولى مراقبة قرارات رئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية كالحرب، حيث تقترح اللجنة إعادة النظر فى تشكيلتها وصلاحياته، حيث تقترح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للاتفاقيات الدولية، وإلى مراقبة دستورية الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية.

 

ومن أجل تعزيز استقلالية القاضي، اقترحت اللجنة منع مختلف الهيئات العمومية من اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بهذه الاستقلالية، أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة العقاب، كما ارتأت الاهتمام بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وبصلاحياته كهيئة ضامنة لاستقلالية العدالة، إلى غير ذلك من الحلول التى من شأنها تحقيق هذه الغاية، من منظور اللجنة، كما تم منح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزا دستوريا بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها.

 

وتضمنت مسودة التعديل الدستورى التى طرحتها رئاسة الجمهورية الجزائرية للنقاش، تعديلات تسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط، وهو خيار كان ممنوعا فى وقت سابق، ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية.

 

وورد فى التعديلات الجديدة فى مادتها 95 (91 حاليا) أيضا أن رئيس الجمهورية الذى يتولى مسؤولية الدفاع الوطنى “يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه”.

 

أما المادة 29 التى أصبحت (المادة 31) فتنص “تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السلمية”.

 

وأضيفت فقرة أخرى لهذه المادة جاء فيها: “يمكن للجزائر فى إطار الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية، وفى ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشارك فى عمليات حفظ واستعادة السلام”.

 

ويقترح الدستور الجديد حظر خطاب الكراهية، ونقل اللغة الأمازيغية إلى جملة المواد “الصماء” الثابتة، والتى لا تكون معنية بأى تعديل دستورى مستقبلاً، وهذا لمنع أى تلاعب سياسى بها، الاعتراف بالحراك الشعبى ودسترته.

 

واقترحت مسودة الدستور أيضا إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان، إضافة إلى تحديد مدة الحالة الاستثنائية بـ60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان، وإقرار حق المحكمة الدستورية فى الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.

 

بالمقابل تضمنت المسودة أحكاماً تتعلق بإلزام السلطات العمومية باحترام الحقوق الأساسية، كتجريم التعذيب، وسرية المراسلات السرية والخاصة، والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية ممارسة العبادات دون تمييز، وحق الاجتماع والتظاهر، وحرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية على وسائل الإعلام، وحق إنشاء الجمعيات بمجرد تقديم تصريح، ومنع حلها إلا بقرار قضائي، ما يبعد الجمعيات عن الضغوط الإدارية للسلطة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة