الداخلية تضبط مطلوبا لحبل المشنقة لتورطه في القتل العمد بالإسماعيلية

السبت، 09 مايو 2020 12:46 م
الداخلية تضبط مطلوبا لحبل المشنقة لتورطه في القتل العمد بالإسماعيلية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد" بالإسماعيلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين.

 

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد محكوم عليه هارب (مقيم بدائرة مركز التل الكبير) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، على إحدى المزارع بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد" ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة