أريد حلا..سيدة تطالب أولاد زوجها بعد وفاته بتمكينها من تسلم نصيبها بالميراث

السبت، 09 مايو 2020 04:06 م
أريد حلا..سيدة تطالب أولاد زوجها بعد وفاته بتمكينها من تسلم نصيبها بالميراث محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى تميكن من ميراثها الشرعي وطفلتها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للتهديد على يد أولاد زوجها المتوفي، ورفضهم منحها حقوقها، لتؤكد:" أجبرت من أسرتي على الزواج بمسن يبلغ 60 عاما، عشت برفقته 5 سنوات، وأنجبت طفلتى، ولكن بسبب مرضه توفي وتركني، لأعيش بعدها فى عذاب".

وتابعت الزوجة البالغة 42 عاما، أمام محكمة الأسرة: "الظروف المعيشية الصعبة أجبرتني على الزواج من مسن، حتى أرحمهم من الفقر، وأوفر لهم لقمة العيش والمال اللازم للإنفاق، لأتحمل عنف أولاد زوجي، وعجرفتهم واتخاذي كخادمة".

وأكملت:" داوموا على معايرتي، بسبب المستوي الاجتماعى الذي أتيت منه، وإنفاق والدهم علي خلال سنوات زواجي، وفى الأخر طرد للشارع بعد أن مات زوجى بطفلة لأعود للشارع، وأحرم وأهلى من العيشة التى اعتدنا عليها" .

وتابعت: بعد الزواج صبرت على العنف الجسدى والنفسي وتحملت أن أجد نفسي حبيسة فى قفص مع أولاد زوجي الذى تفننوا فى ذلي وحرماني من الراحة والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى حتى يقدموا على إقناع زوجي بتطليقي، وطردى من منزلهم خوفا من مشاركتى لهم بالميراث الذي يتجاوز مليوني جنيه.

وتتابع: ذاد عنفهم ضدى بعد إنجابي طفلتي، حتى أنهم أقدموا على محاولة أقناع زوجي بعدم تسجيلها، وه ما رفضه وتصدي لهم، وبعدها تدهورت صحة زوجي وتركني وحيدة، وضاقت بى الدنيا فى ظل الحرب مع أولاده ومحاولة إثبات حقي .

يذكر أن المشرع المصري سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال .

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة