ضبط متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 200 ألف جنيه بسوهاج

الجمعة، 08 مايو 2020 12:02 م
ضبط متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 200 ألف جنيه بسوهاج المتهمين
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط  متهمين بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بسوهاج، بزعم بتهسيل سفرهم للعمل بإحدى الدول العربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا  بلاغ من بعض المواطنين (بمحافظة سوهاج)، بقيام كلاً من (صاحب شركة للرحلات - "شقيقه" مدير لذات الشركة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية، مُتخذان من شركة الرحلاتا مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية، وبلغت (200,000 - مائتان ألف جنيه)، مقابل تسهيل سفرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبط المتهمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

خصائص النصب:

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة (336 عقوبات) على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة