أقامت زوجة دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها على نفسها وابنته من عنفه، لتؤكد:" تعرضت للضرب والإهانة والتعذيب والإحتجاز على يد زوجي طوال شهور زواجي، ورفضه دفع مصروفات الولادة، رغم حالتى الحرجة، ليتركنى بين الحياة والموت داخل المستشفي بالهروب، وبرر ذلك لعدم اعترافه بنسب طفلته".
وتكمل الزوجة "ر.ف.ع"، أثناء جلسات نظر القضية:" صبرت على الحياة مع زوج نصاب إعتاد على ممارسة الأعمال غير القانونية، ورغم محاولاتى بالطلاق أكثر من مرة فشلت بسبب إصرار أهلي على الرفض، بحجة عدم مرور شهور على زواجي، بعد أن أصبحت حامل بطفله منه".
وتابعت:"اعتاد علي حبسي والتعدى على بالضرب حتى أصبت بإصابة خطيرة فى جسدي، بسبب عنفه وجنونه، ما زالت علامتها محفورة حتى الآن على جسدي".
وأكملت:" عندما لجئت لأهله لمساعدتى، رفضوا التدخل وتعللوا بقطع علاقتهم بزوجي خوفا من عنفه، ليقوم زوجي خلال الشهور التي قضيتها معه بمعاملتى بإشمئزاز، لأعيش فى عذاب بسبب سلوكه وتصرفاته غير الأخلاقية".
مضيفة:" لاحقني بالتهديدات ومحاولته للتخلص مني، وشوه سمعتي بالمنطقة السكنية التي أقيم فيها، بعد أن أقمت ضده دعوي طلاق، وطالبته باسترداد حقوقي، ومصوغاتي ومنقولاتى التي قام بسرقتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة