أكرم القصاص - علا الشافعي

أمن القاهرة" ينجح فى ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر فى حدائق القبة

الخميس، 07 مايو 2020 11:50 ص
أمن القاهرة" ينجح فى ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر فى حدائق القبة العاب نارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على تاجر بحوزته 2 مليون قطعة العاب نارية في منطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط تاجر لعب أطفال، مقيم بمحافظة القليوبية ، إستقلاله دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" مُحمل عليها 60 كرتونة بداخلهم 30 ألف صاروخ، بقصد الإتجار.

 

 وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل"له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة القليوبية)،وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطه، وبحوزته (مليون صاروخ "ألعاب نارية" – مليون "بمبة"مختلفة الأحجام والأنواع)، وبمواجهته إعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة