سقوط عاطل وراء سرقة 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالإكراه فى المعادى

الإثنين، 04 مايو 2020 12:25 م
سقوط عاطل وراء سرقة 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالإكراه فى المعادى متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص بمنطقة المعادى لقيامه بسرقة 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص (صاحب مصنع رخام، يحمل جنسية دولة أجنبية، ومقيم بدائرة القسم) بأنه حال خروجه من الشقة سكنه فوجئ بشخص مجهول "ملثم" قام بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته وتقييد يديه والاستيلاء منه على حقيبة بلاستيكية بداخلها 280 ألف جنيه كرهاً عنه ولاذ بالفرار.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة عاطل نجل حارس العقار محل الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمل والده كحارس للعقار محل الواقعة وعلمه بحيازة المجنى عليه مبالغ مالية لصرف رواتب العاملين بالمصنع ملكه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك تربص له مُرتدياً قناع وجه لإخفاء معالم وجهه، وفور خروج المجنى عليه من الشقة سكنه هدده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته واستولى على المسروقات على النحو المشار إليه.
 
وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه - وسلاح أبيض "سكين" - غطاء وجه أبيض اللون "ماسك" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
يعاقب بالحبس مع الشغل
 
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
 
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
 
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
 
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة