أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يحق للزوجة منع طليقها من السفر لعدم سداده النفقة؟

السبت، 30 مايو 2020 03:26 ص
هل يحق للزوجة منع طليقها من السفر لعدم سداده النفقة؟ محكمة الاسرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل الكثير من المواطنين، عن حق الزوجة فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
 
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق الزوجة للحصول على حقوقها طبقاً للقانون.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إنه بالطبع للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية).
كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
 
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 ((المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن)) .
 
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه  لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته، ويأتى صيغة الطلب المقدم كالتالي:.
 
السيد الاستاذ / قاضي محكمة الأسرة (قاضياً للأمور الوقتية)
تحية طيبة ،،، وبعد
مقدمة /........... – المقيمة/..............
ضد
أولاً :- السيد / ................
ثانياً :- وزير الداخلية بصفته ...........
ثالثاً :- رئيس مصلحة وثائق السفر بصفته ............
اتشرف بعرض الآتي
 
الطالبة زوجة للمعروض ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ........ ، وحيث صدر حكم في الدعوي رقم ......... لسنه ....... حبس عن متجمد نفقة بمبلغ وقدره ....... ولم يقم بتنفيذ هذا الحكم حتي الأن .وقد نما إلي علمي شروع المعروض ضده في الهرب خارج البلاد.
 
لذا ... التمس من سيادتكم صدور الأمر وفقاً للمادة 3 من القانون 10 لسنه 2004 والمادة الأولي من القانون 1 لسنه 2000 بصدور الأمر بمنع المعروض ضده من السفر خارج البلاد خشية الهرب وعدم تنفيذ حكم النفقة والقاضي بحبسه عند الامتناع.
 
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة