الداخلية تنفى ادعاءات وفاة موظف مدنى بالسجون بفيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 08:08 م
الداخلية تنفى ادعاءات وفاة موظف مدنى بالسجون بفيروس كورونا تطهير السجون ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية وفاة موظف مدنى داخل سجن طرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو الجارى، للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وقام خلال تلك الفترة بأجراء تحليل فيروس كورونا بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس.

 
وأشار المصدر إلى أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله، كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلاامتهم الصحية، رغم مرور أكثر من 14 يوم على عدم تواجده فى العمل، لافتاً إلى سابقة إجراء الفحوص الطبية الاحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الأجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته، أسوة بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، كما يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشأت بقطاع السجون بصورة يومية، وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونيين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
 
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها أثارة البلبلة فى أوساط المواطنيين.
 
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة