أكرم القصاص - علا الشافعي

4 أسباب وراء مطالبة النواب بإعادة النظر فى معايير وضوابط المعاش المبكر

السبت، 30 مايو 2020 09:00 ص
4 أسباب وراء مطالبة النواب بإعادة النظر فى معايير وضوابط المعاش المبكر مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الفترة الأخيرة مطالبات من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020. ويستعرض "اليوم السابع"، أسباب مطالبة النواب بإعادة النظر في معايير وضوابط المعاش المبكر، وذلك كالتالي:

1- يرى بعض النواب أن التطبيق العملي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كشف وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.

2 - تقدم نواب بطلبات إحاطة بشأن تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، أشارت إلى أن الشروط التي تضمنها القانون أدت إلى صعوبة خروج العاملين إلي المعاش المبكر، خاصة بند 6 في المادة 21، والذي ينص على أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمّن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لابد من توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

3 - وفقا لما طرحه النواب، هذه الضوابط تتعارض مع نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية التي حددت شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر، منها بلوغه سن الخمسين سنة والحفاظ على حقوقه التأمينية، بالتالى العامل لن يحصل على المعاش الذى كان يتمناه، خاصة بالنسبة للمرضى والمصابين بالعجز.

4- تضمنت الأسباب أنهم ضد فكرة أن يكون الخروج على المعاش المبكر بشكل مطلق ومتاح لأى موظف أو عامل متى بلغ سن الخمسين، مفضلين أن يكون المعاش المبكر استثناء لفئات معينة خاصة في حالتى المرض والعجز، حتى لا يتسبب فى خلق بطالة جديدة في المجتمع.

وتنص المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية: توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة