زيادة جديدة فى رسوم تنمية موارد الدولة..وإعفاء أنبوبة الغاز وتذاكر القطارات

الأحد، 03 مايو 2020 12:30 م
زيادة جديدة فى رسوم تنمية موارد الدولة..وإعفاء أنبوبة الغاز وتذاكر القطارات سولار - بنزين
كتب ـ عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 5 جنيهات، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
 
 
وكذلك زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (1%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).
 
 
 
كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة.
 
 
 
ويقضى المشروع أيضا باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المُشار إليه لاستحداث حكم جديد يعهد لوزير المالية الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن اللائحة تحديد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد رسم التنمية المفروض بهذا القانون، وذلك بحسبان وزارة المالية القوامة على الخزانة العامة، ولتوحيد تلك الإجراءات والمواعيد، كما تم استحداث حكم جديد يُلزم الجهات المُكلفة بتحصيل ذلك الرسم بتقديم إقرار شهرى إلى وزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله.
 
 
 
كما تتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون، المُستبدلة، زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل الغرامة عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلا من 50 جنيه و500 جنيه، وفرض مُقابل تأخير (2%) من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وذلك بهدف حث الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم على سرعة توريده إلى الجهة المختصة فى المواعيد المحددة للتوريد.
 
 
 
وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيله فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة