أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون المرور الجديد يتصدى لحوادث الطرق بعقوبات مغلظة.. إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى والأجرة بالحد الأدنى لعدد الركاب.. والحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص أو أعاق سير المركبات

الجمعة، 29 مايو 2020 07:54 م
قانون المرور الجديد يتصدى لحوادث الطرق بعقوبات مغلظة.. إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى والأجرة بالحد الأدنى لعدد الركاب.. والحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص أو أعاق سير المركبات قانون المرور الجديد - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت، وفرض العديد من العقوبات المغلظة على السائقين بهدف الحد من الحوادث.

 

و قال مصدر أمنى، أن المادة 18 من القانون الجديد، وضعت العديد من الإجراءات الصارمة لمواجهة المخالفين لقواعد السير على الطرق و احترام قدسية المستخدمين للطريق، لمنع وقوع أى حوادث مرورية أو ارتكاب مخالفات و من قواعد استخدامه عدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية المحيطة بالطريق

 

وأضاف المصدر، أن القانون اشتمل على تطبيق غرامات على المخالفين لتعطيل أو إعاقة استخدام الغير له، أو الإزعاج والإضرار بالبيئة، مع الإلتزام بقواعد وآداب المرور، بالإضافة الى توقيع عقوبات مالية وإدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور وتصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

 

 

وأشار المصدر، إلى أن المادة 19 من القانون منعت العبث بالطريق، أو إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو أى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الا بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

 

واستطرد المصدر، أن القانون قرر الحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر.

 

 

وتابع المصدر: القانون فرض على سائقى النقل الثقيل تغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق، ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المساءلة القانونية، وتصل عقوبتها إلى غرامة 8 آلاف جنيه.

 

وشدد المصدر، على أن القانون قرر إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعريفة الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.

 

وأشار المصدر، إلى أن القانون حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع.

 

وأكد المصدر، أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل يت عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة