كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل

الخميس، 28 مايو 2020 03:30 ص
كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل وزيرة التخطيط وموظفى الدولة
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017 الإجازات المرضية للموظفين العاملين بالدولة، وذلك سواء كان داخل الجمهورية أو خارجها.

وفى هذا الصدد، نستعرض فى ضوء المادتين (140) و(141) و(142) من اللائحة التنفيذية الإجازات المرضية على النحو الآتى:

1- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة عن انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى  يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيداً لمنحة الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى  وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى  على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.

2- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال 24 ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية – إن وجدت – وأن يحصل على  تقرير طبى عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص.

3- فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التى يتعبها أن تحيله إلى التحقيق. فإذا ثبت تمارض الموظف جوزى تأديبياً طبقا للقانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة