زوجة تشكو تهرب زوجها من سداد نفقة 400 جنيه لثلاثة أطفال

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:00 ص
زوجة تشكو تهرب زوجها من سداد نفقة 400 جنيه لثلاثة أطفال محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تهربه من سداد نفقة 400 جنيه لأطفاله الثلاثة بعد حصولها عليها بعد إدعائه الفقر وأنه عاطل عن العمل كذبا، وامتناعه عن السؤال عنهم وزيارتهم بعد زواجه، لتؤكد:" زوجي يتقاضي راتبا شهريا يتجاوز 10 ألاف جنيه، ولكنه يبخل بالإنفاق على أطفاله بعد طلبي الطلاق، بسبب إهانته لى واعتياده على سبي والتعدي على بالضرب".

وتابعت الزوجة س.م.ك، البالغة من العمر 33 عام، أثناء وقوفها بمحكمة الأسرة:" قضيت 14 سنه برفقته تحملت فيهم ما لا يتحمله بشر، حرمني من حقوقى، وسرق مصوغاتي، واجبرني على التوقيع على كمبيالات، لأعيش فى جحيم وخوف دائم".

وأكملت:" كنت أعتمد على نفسي خلال زواجي للإنفاق علي احتياجاتي بسبب رفض زوجي تحمل إي مصروفات خاصة بي بعد زواجه من أخري، وتهديدي لي في حالة ترك المنزل والاعتراض منعي من رؤية أطفالي".

وتابعت:" عندما تزوج لم أشعر بالحزن بسبب كراهيتي له وعيشي معه خوفا من جبروته والتعرض للعنف علي يديه، والتحمل من أجل إنفاقه علي أطفاله".

وأكملت:" طردني من المنزل وطلقني شفهي وعندما طالبته بتوثيق الطلاق والإنفاق علي أطفاله رفض وساومني علي حقوقي، وعندما رفض قرر عدم دفع إي مصروفات لهم ".

وتابعت الزوجة:" وقفت عامين أمام محكمة الأسرة لإثبات تطليقي منه وعندما يئست أقمت دعوي خلع، وبدأت معركة الحصول على نفقة وبالرغم من صدور أحكام لصالحي يتوعدني بالإيذاء ويرفض السداد".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة