زوج يطالب بإلزام زوجته بدفع 30 ألف مقدم الصداق الحقيقى بعد طلبها الطلاق خلعا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:08 م
زوج يطالب بإلزام زوجته بدفع 30 ألف مقدم الصداق الحقيقى بعد طلبها الطلاق خلعا محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي المقدر بـ30 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد عرضها رد ألف جنيه مقدم الصداق المسجل فى وثيقة الزواج، ليؤكد: "قدمت ضدى دعوى خلع رغم عيشها معي تحت سقف منزل واحد، وزورت لترد لى ألف جنيه، رغم تعرضى للتعنيف على يدها طوال 5 سنوات زواج".

وتابع الزوج "أ.م.ن"، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوي المقامة ضده لتطليقه خلعا، أن الشهود أكدوا إساءتها المتكررة لي، والتسبب له بإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما، بخلاف استيلائها على المنقولات التى اشتريتها من مالى الخاص.

وأكد، أن زوجته طالبت برد حقوقها كاملة من مهر ونفقة، مدعية سوء خلقه، وأنه وفقا تقارير الحكمين الصادر بشكل رسمي فى وقت لاحق، تبين أن الإساءة من جانب الزوجة، وأنه مقدم الصداق الحقيقي 30 ألف جنيه.

وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة الماضي.

وكانت الزوجة "س.ك.ح". مهندسة، أقامت دعوى طلاق للضرر، وطالبت برد حقوقها من مهر ونفقة متعة وعدة، مدعية سوء خلق زوجها مما دفعها لهجرة وترك المنزل.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية ،كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة