حددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنه 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017، الإجراءات المتخذة حال تبين من فحص المنشأه الصناعية سواء عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش، وجود مخالفات جسيمة من شأنه التأثير علي الصحة أو السلامة.
وحسب المادة (34) من اللائحة التنفيذية، فأنه إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات جسيمة قد تؤدي إلي خطر داهم علي الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو إذا قامت المنشأة بإجراء تغيير في ممارسة النشاط المرخص به دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة رغم استلزام ذلك، تعين عليها إصدار قرار برفض الترخيص أو بوقف النشاط أو غلق المنشأة إدارياً بحسب الأحوال، مع عدم السماح للمنشأة بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصها مرة أخري والتأكد من إزاله المخالفات.
ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص علي عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى بالقانون المبين.
وعرف القانون رقم 5 لسنه 2017، " المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالاخطار" فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة