إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى مصر الجديدة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 07:00 م
إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى مصر الجديدة  مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامها بحيازة كمية من المشغولات الذهبية سرقتها من داخل شقة مخدومتها بمصر الجديدة .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطاراً يفيد بتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط سيدة لها معلومات مسجلة) وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية.

وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات تعمل لديها - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بإسلوب "المغافلة".

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد إكتشفت واقعة السرقة بعد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة