أكرم القصاص - علا الشافعي

التفاصيل الكاملة لقانون إنشاء صندوق السياحة والآثار فى 8 نقاط

الإثنين، 25 مايو 2020 04:30 ص
التفاصيل الكاملة لقانون إنشاء صندوق السياحة والآثار فى 8 نقاط وزير السياحة والاثار خالد عناني
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المتوقع، أن تبدأ اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة، ومكاتب لجنتى السياحة والطيران المدنى والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وانتظم مشروع القانون الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره، 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتى لاسيما فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة، وفى ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار فى إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

 

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز تفاصيل مشروع القانون على النحو الأتى :

1-   يعمل على دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) فى صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والآثار) على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها.

2-   ينشأ مشروع القانون صندوق يسمى "صندوق السياحة والآثار"، ومنحه الشخصية الاعتبارية يكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعاً لوزير السياحة والأثار.

3-   يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

4-   نظم تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته.

5-   حدد موارد الصندوق فى 17 نقطة رئيسية، ومنها ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، 360 جنيه مما تقدمة الشركات السياحية لغرفة ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

6-   منح الصندوق حق تأسيسى شركات مساهمة بمفردة أو مع شركاء أخرين أو المساهمة فى شركات قائمة.

7-   تعد أمواله من الأموال العامة.

8-   إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق من كافة الضرائب










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة