سائق وراء سرقة 244 ألف جنيه من سيارة محاسب فى 15 مايو لمروره بضائقة مالية

الأحد، 24 مايو 2020 01:06 م
سائق وراء سرقة 244 ألف جنيه من سيارة محاسب فى 15 مايو لمروره بضائقة مالية متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة غموض وملابسات سرقة 244 الفا و800 جنيه من داخل سيارة سائق ومحاسب فى مدينة 15 مايو وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة السائق  لمروره بضائقة مالية وتم ضبطه.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين (محاسب مقيم بالقاهرة ، سائق له معلومات مسجلة) وأقر الأول بإتفاقه مع الثانى على السفر إلى محافظة المنيا لإحضار مبلغ مالى (244800 جنيه) من أحد الأشخاص لوجود معاملات تجارية بينهما.
 
وأضاف انه عقب استلام الثانى المبلغ المالى المشار إليه، حدث عطل بالسيارة قيادته "يعمل عليها كسائق" بطريق الأتوستراد بدائرة القسم لنفاذ الوقود، فتوجه لمحطة بنزين كائنة بذات المنطقة، وفور عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.
 
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لم يُستدل على صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة الثانى وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله وإعترف بإرتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية فخطط للإستيلاء على المبلغ المالى وإختلاقه واقعة السرقة.
 
وتم بإرشاده ضبط مبلغ (238 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة داخل السيارة قيادته وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة