سقوط مسجل خطر لقيامه بتصنيع الإستروكس داخل شقته بمنشأة ناصر

الجمعة، 22 مايو 2020 02:27 م
سقوط مسجل خطر لقيامه بتصنيع الإستروكس داخل شقته بمنشأة ناصر مواد مخدرة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى القبض على مسجل خطر لقيامة بتصنيع مخدر الإستروكس لترويجها على عملائه في منطقة منشأة ناصر. 
 
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامىفى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بهامتخذاً من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقراً لممارسةنشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها ، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 1 كيلو جرام"  - كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام" - 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر - 2 عبوة مبيد حشرى- كمية من الأكياس البلاستيكية " مُعدة للتعبة" - مبلغ مالى).
 
وبمواجهته امام اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
 
 
 
أولا:
 
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
 
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة