زوجة بدعوى طلاق: يشكك فى نسب أولاده واستولى على 35 ألف جنيه من تجارتى

الخميس، 21 مايو 2020 01:21 م
زوجة بدعوى طلاق: يشكك فى نسب أولاده واستولى على 35 ألف جنيه من تجارتى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت ـ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحاله العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها وأولادها بسبب عنفه، وادعت ابتزازها للتنازل عن حقوقها، والقيام بتعذيبها وتشويه سمعتها وأولادها، بعد أن أعلن فى المنطقة السكنية التى يقيمون فيها تبرؤه من نسبهم، وسطوه على بضائع خاةه بتجارتها تقدر بـ 35 ألف جنيه.

وأكدت الزوجة، تعرضها للضرب والتعنيف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بين الزوجين، بعد أن تغير زوجها في معاملتها، وترك عمله معتمدا على الأرباح التى تتحصل عليها من تجارتها، وتحريره بلاغا ضدها، بعد لجوئه للشهود الزور.

وأضافت الزوجة س.م.ع  البالغة من العمر 38 عاما، أثناء جلسات القضية، أنها تزوجت منذ 17 عاما تحملت خلال آخر 6 سنوات الإنفاق على زوجها، وسداد ديونه، بخلاف استضافه شقيقته المطلقة وأولادها بمنزلها.

وأكدت الزوجة:" قدمت طلبا لتمكيني من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة، وأثبت طردي وأبنائي للشارع، بعد أن أصاب زوجى الجنون ولاحقني باتهامات باطلة بعد سنوات من عيشنا تحت سقف منزل واحد".

 وأضافت:" واستولى على منقولاتى، وبضاعة اشتريتها للمتاجرة بها تقدر تكلفتها بـ35 ألف جنيه، ورفض الإنفاق على على أبنائه، وهدد بإجبارهم لترك التعليم، وتسبب فى تدهور حالة أولاده النفسية بعد الفضائح التى قام بها".

وأشارت الزوجة إلى أنها تحصلت عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لاتهامه بالتسبب لها بإصابات خطيرة وتعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، ورفضه تطليقها حتى لا تسترد أموالها، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقات أولاده، بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية .

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

 

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة