حبس عصابة سرقة التكاتك فى المطرية 4 أيام

الخميس، 21 مايو 2020 03:06 م
حبس عصابة سرقة التكاتك فى المطرية 4 أيام متهمين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة المطرية بحبس تشكيل عصابى تخصص فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك"، بأسلوب "توصيل الأسلاك" 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 
 
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية  قيام 3 عاطلين  بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 90جرام - سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب  (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وإقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط  المركبات المستولى عليها بمكان إخفائهم، حيث أقروا بتصرفهم فيها بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" بمنطقة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية مُقابل التحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات وإتهموهم بالسرقة.
 
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات . 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة