سيدة تطلب حبس زوجها لتخلفه عن دفع 5000 جنيه أجر مسكن

الأربعاء، 20 مايو 2020 04:00 ص
سيدة تطلب حبس زوجها لتخلفه عن دفع 5000 جنيه أجر مسكن خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفه عن دفع أجر المسكن البالغ 5000 جنيه، المفروضة عليه قضائيا، وطالبت بحبسه لرفضه سداد مستحقاتها من نفقات عن 7 شهور والمقدرة بـ 65 ألف جنيه، لتؤكد للمحكمة:" عاقبنى على إقامتى دعوى طلاق للضرر لاستحالة العشرة، بعد تعرضى للعنف خلال سنوات زواجى، وقيامه باستغلالى والاستحواذ ميراثى الشرعى من والدى رغم يسار حالته المادية".

وأضافت الزوجة ص.م.ك، البالغة من العمر 33 عام، أمام محكمة الأسرة:" طردنى من منزل الزوجية، بسبب رفضى تعديه بالضرب المبرح على أطفالى، وهددنى بتركى معلقة، وحرمانى من حقوقى الشرعية".

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لأطفالها، وتهديدها بالإيذاء بإرسال رسائل لبث الرعب فى قلبها، وملاحقتها بالتهم الكيدية، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، وذلك حتى يجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، وتحرير بلاغات بالوقائع.

ودعوى النفقة قانونا تتطلب توفير عدة أوراق منها حكم الطلاق، ومفردات مرتب الزوج وإثبات دخله، أو السجل التجارى أو الحيازة الزراعية له، أما إذا كان الزوج يعمل فى القطاع الخاص فتلجئ الزوجة إلى إثبات بالتحريات، وتستغرق معظم قضايا النفقة خمس جلسات، ولا ينبغى فى الأحوال الطبيعية أن تستغرق أكثر من 6 أشهر.

والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

وتعانى كثير من الزوجات صعوبة وتأخر الحصول على النفقات، وعدم تفعيل الحكم بنفقة المؤقتة لحين صدور حكم فى الدعوى، وعدم وإيجاد حلول سريعة ومعالجة تأخر تنفيذ الأحكام، وطول فترة التقاضى للقضايا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة