القبض على عصابة تقودها سيدة لسرقة رواد البنوك بالبساتين

الأربعاء، 20 مايو 2020 01:00 م
القبض على عصابة تقودها سيدة لسرقة رواد البنوك بالبساتين متهمة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط ضبطتشكيل عصابى تتزعمة سيدة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالبساتين. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد فرج رئيس  مباحث قسم  شرطة البساتين مفادة تلقية بلاغا من محاسب بإحدى المدارس  كائنة بدائرة القسم) بأنه عقب صرف مبلغ (280 ألف جنيه) خاصة بالمدرسة عمله من أحد البنوك قام شخصان يستقلان سيارة ملاكى بتتبعه حتى وصوله أمام المدرسة مستقلاً سيارة، وأثناء توقفه قام المتهمان بسرقة الحقيبة وبها المبلغ المالى من داخل السيارة بأسلوب المغافلة.
 
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص (سيدة، صاحب مكتب تمويل عقارى، سائقين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عاطل "لأربعة منهم معلومات مسجلة") وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، وأقروا بإقتسامهم المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية - 3 شاشة - 3 هاتف محمول - 3سيارات "مستأجرة") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة