كيف نظم القانون الإجازات فى الأعياد والمناسبات الرسمية؟

السبت، 02 مايو 2020 07:30 ص
كيف نظم القانون الإجازات فى الأعياد والمناسبات الرسمية؟ عمال مصر - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الإجازات فى الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث أكد حق العامل فى الحصول عليها بأجر كامل، وفى المقابل لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت الظروف، مع تعويضه ماديا. ونصت المادة 52 من القانون، للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر. وينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما إنه وضع تعريفات محددة، ومنها، تعريف العامل، بأنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. وصاحب العمل، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

يذكر إن يوم الأول من مايو يوافق الاحتفال بعيد العمال كل عام، وهو إجازة رسمية وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء، والذى أقر يوم السبت الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وفى وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك "أتوجه إلى كل عمال مصر فى عيدهم اليوم بعظيم تقديرى واعتزازى لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل فى شتى ميادين الإنتاج فى أرجاء الوطن".

وأضاف: "أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء أنكم تمثلون قطاع وطنى هو القوة الدافعة للبناء والتقدم والمحور الأساسى للتنمية والقاعدة الراسخة للإنتاج... تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل افضل لوطننا الغالى مصر".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة