أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة فى دعوى طلاق: "شقيقة زوجى تعدت على بالضرب وأصابتنى بجروح غائرة"

السبت، 02 مايو 2020 12:49 ص
زوجة فى دعوى طلاق: "شقيقة زوجى تعدت على بالضرب وأصابتنى بجروح غائرة" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة، دعوى تطليق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، مؤكدة :" طوال سنوات زواجى، كنت أتعرض للضرب على يد أهل زوجى برفقة أطفالي،  وهو يرفض الدخل والدفاع عني، لتنتهي سنوات صبرى الطويل، بإصابتي بعيني بعد أن تهورت شقيقة زوجي، وتعدت علي بالضرب بواسطة قطعة حديديه، بسبب خلاف بين أطفالي وأطفالها".

 

 

وتابعت:" كانت تجبرني على الاستدانه من أهلي، بسبب طمعها فى ما يملكونه من مال، ترفض أن يدفع زوجي أى نفقات خاصة بأولاده، وعندما يمرض أبنائي ترسلني بهم إلي أهلي ليتكفلوا بعلاجه".

 

 

وأضافت الزوجة ن.أ.ع، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" منذ دخولى منزل زوجي، وأنا أعيش كخادمة لدي أهل زوجي، شقيقته تتحكم فى كل ما يخصني، تحاسبني على النفس الذى أخذه، وتمنعنى من  رؤية أهلى وزيارتهم، وحتى الطعام الذي نأكله تتحكم فى كميته".

 

 

وأكدت:" زوجي ميسور الحال، ولا يحتاج لمساعدة أهلي، ولكن شقيقته هى من كانت توسوس له، وتحرضه لحرماني وأطفالي، وجعلنا نعيش فى ضيق الحياة، طوال سنوات زواجي".

 

وأشارت الزوجة:"انتهت حياتى معه بعد أن حاولت شقيقته أن تنهى مستقبلي، وتعدت على وأصابتني بجروح غائرة، بعد تعديها بالضرب".

 

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة