تفاصيل ضبط عصابة ترتدى قناع "محمد صلاح" لسرقة المحلات بمدينة نصر

الثلاثاء، 19 مايو 2020 08:56 م
تفاصيل ضبط عصابة ترتدى قناع "محمد صلاح" لسرقة المحلات بمدينة نصر    لصوص بقناع محمد صلاح
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابى يرتدى اقنعة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، وذلك لسرقة المتاجر بمدينة نصر. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، مفادة انه أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ لهم محاولة 4 أشخاص يرتدون أقنعة وجه مرسوم عليه وجه اللاعب المصرى المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي وقص أقفال محل بشارع حسنين هيكل، وبالاقتراب منهم حاولوا الفرار مستقلين سيارة إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم، وهم "أ. م." عاطل ومقيم عزبة الهجانة، و"م. ن." عاطل ومقيم الجيزة، و"م. ا." عاطل ومقيم الفيوم، و"س. م." عاطل ومقيم الجيزة، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومقص حديدي، 4 أقنعة وجه.
لصوص يرتدون أقنعة محمد صلاح
لصوص يستخدمون أقنعة محمد صلاح فى سرقة المحلات
 
وبمواجهتهم  اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الاقفال، وتم تحرير المحضر اللازم.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة