سقوط 3 عاطلين وراء سرقة خزينة صاحب شركة فى منطقة حلوان

الإثنين، 18 مايو 2020 02:32 ص
سقوط 3 عاطلين وراء سرقة خزينة صاحب شركة فى منطقة حلوان  متهمون - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على 3 عاطلين لسرقتهم خزينة بداخلها مبلغ مليون جنيه، ومشغولات ذهبية، من داخل شقة صاحب شركة فى منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بلاغا من مباحث قسم حلوان، يفيد بتلقى بلاغا من صاحب شركة، بسرقة خزينة من شقته بداخلها مليون جنيه مصري و750 دولار ومشغولات ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وتبين سرقة الخزينة وبفحص الكاميرات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وتم اعداد أكمنة والقى القبض عليهم ، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة