أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق على فصل قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك بقانون البنك المركزى

الأحد، 17 مايو 2020 03:25 م
البرلمان يوافق على فصل قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك بقانون البنك المركزى الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على الفصل الخاص بقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
 
وجاءات المواد التى وافق عليها المجلس فى هذا الشأن كمايلى:
 
مادة (73):
 
للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى يُنص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.
 
 
 
مادة (74):
 
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يُخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج المُعد من البنك المركزي لهذا الغرض.
 
 
 
مادة (75):
 
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%10) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الإدارة وكذلك عند كل زيادة على النسبة المُصرح بها.
 
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الارباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه؛ وإلا كان للبنك المركزي ان يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين أحدى شركات السمسرة لتولي إجراءاتبيع الأسهمالمخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
 
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف علي المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأنالأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
 
 
 
كمال أحمد: "ألا تزيد49%"
 
الحكومة: "هذا القيد غير مووجود فى أى دولة"، عبد العال: هذا الكلام سليم حتى فى ضوء الاقتصاد الحالى.
 
 
 
مادة (76):
 
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يُحددها مجلس الإدارة، ويُرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.
 
فإذا كان التملك لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذأوالتقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدي لزيادة النسبة.
 
 
 
مادة (77):
 
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة، بالميراث أو الوصية، أكثر من (10%) من رأس المال المُصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (76) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الاسهم خلالها.
 
ويسري عليه، في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.
 
 
 
مادة (78):
 
يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (76) من هذا القانون ما يأتي:
 
‌أ-      وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
 
‌ب-    توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة لذلك.
 
‌ج-    التثبت من مصادر اموال طالب التملك.
 
‌د-     ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.
 
‌ه-    التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.
 
‌و-  أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
 
وإذاكان الطالب بنكًا أجنبيًا أومؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعًا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتهاف ي تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
 
 
 
 ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية، ويكون المالك المسجل ملتزم بتنفيذ هذه الاحكام نيابة عن المالك المستفيد.
 
 
مادة (79):
 
يُخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (76) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
 
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ ابلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة.
 
وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، يصدر البنك المركزي قرارًا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويسري في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.
 
 
 
مادة (80):
 
يلتزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به، وذلك على النموذج المعد لذلك الصادر عن مجلس الإدارة.
 
مادة (81):
 
على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين:
 
‌أ-      إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري واطرافه المرتبطة ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.
 
‌ب-    إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه.
 
 
 
مادة (82):
 
تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.
 
 
 
مادة (83):
 
تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وتحديثه بصفة دورية.
 
ويتعين اخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة.
 
الفصل الثالث
 
قواعد الرقابة والإشراف على البنوك
 
مادة (84):
 
تلتزم كافة البنوك بممارسة أعمالها وفقاً للمبادئ الأتية:
 
‌أ-      الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفاتجسيمة تتعلق بأي منها.
 
‌ب-    وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ علي كيانها واستمراره.
 
‌ج-    مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.
 
‌د-     بذل العناية الواجبة وفقاً للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.
 
‌ه-    تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.
 
‌و-     التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.
 
‌ز-     العمل على منع تضارب المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
 
 
 
مادة 85
 
يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد مُحددة علي أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
 
‌أ-      تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
 
‌ب-    الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
 
‌ج-    الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج.
 
‌د-     الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
 
‌ه-    تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
 
 
 
و- الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (88) من هذا القانون.
 
        ‌أ-         الحدود القصوى لتركز العملات.
 
     ‌ب-      ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.
 
     ‌ج-       المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.
 
       ‌د-        قواعد حوكمة البنوك وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفي.
 
      ‌ه-        ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.
 
       ‌و-        نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
 
       ‌ز-        معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة.
 
ن-قواعد الإفصاح وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية ووسائل النشر.
 
س-شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.
 
        
 
 -       القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.
 
 -        الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك مع مراعاة حكم المادة (99) من هذا القانون.
 
-         ضوابط تعامل البنوك مع اطرافها المرتبطة.
 
-        قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.
 
-         نظام الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
 
-         شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الدولية.
 
ت - شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني
 
مادة (86):
 
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يأتى:
 
‌أ-      تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.
 
‌ب-    تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات مؤثرة في قيمتها.
 
‌ج-    تحديد نسب وأنواع ومكونات السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.
 
وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة بشأن قواعد حساب نسب السيولة، جاز لمجلس الإدارة أن يُقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك وفقاً لأسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز.
 
وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرًا، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيًا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة