تُناقش الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، ووفقا للتقرير فقد انتظم مشروع القانون فى 6 مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
وقد تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
كما تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.
وأورد مشروع القانون المعروض تعديلاً للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض فى رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك فى أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة فى شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.
وتطرقت التعديلات الواردة بمشروع القانون للمادة رقم (19) من القانون بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2018، وتخفيض المدة الزمنية الواجب على لجنة التحقق من صحة التقييم إعداد تقريرها خلالها لتكون (30) يومًا بدلًا من مدة الـ (60) يومًا الحالية.
وتم اقتراح تعديلًا للمادة رقم (21) من القانون بهدف تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة ليعكس حقوق الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل ودون الإخلال بسُلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، مع وجود رئيس غير تنفيذى، وتمثيل العمال بمجلس إدارة الشركة بعضو أو عضوين منتخبين بحسب عدد أعضاء المجلس، وجوازية تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة - من غير المساهمين - بمجلس الإدارة تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، وهو الأمر الذى يعطى المرونة فى تشكيل المجلس وفقًا لحجم أعمال الشركة وأوجه نشاطها، ويحقق الفاعلية والكفاءة فى إدارة هذه الشركات، وإلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص التعديل الوارد على المادة رقم (32) فقرة رابعة من القانون على أهمية أن يكون تكوين الاحتياطيات بالشركات له ما يبرره لتجنب قيام الشركات بتكوين احتياطيات مبالغ فيها ودون مبررات تتطلبها احتياجات الشركة، وبما يقلل من نصيب المالك (للدولة) فى توزيعات الأرباح، والتأكيد على أن يكون تكوين الاحتياطيات بخلاف الاحتياطى القانونى له أسبابه، ويتم اعتماده من الجمعية العامة بعد توضيح أسباب تكوينها لها.
وامتدت مظلة التعديلات الواردة بمشروع القانون لتشمل المادتين (33، 34) من القانون بهدف تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين بها، وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فيها بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أية نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة، وأن يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعاً نقدياً بالكامل، بخلاف النص الحالى الذى لا يُجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلى ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع، وأن يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً بشأن توزيع باقى أرباح الشركة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وعدل مشروع القانون المعروض المادة رقم (48) من القانون، بهدف توحيد القواعد المنظمة للعاملين بالشركات القابضة والتابعة، والنص على أن يسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركات القابضة والتابعة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له بما فى ذلك الأحكام المنظمة للمفاوضة الجماعية، لاسيما وأن شركات قطاع الأعمال العام سواء القابضة أو التابعة تعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وفقًا للقانون، لذا فمن غير الملائم التفرقة والمغايرة بين الشركات القابضة والتابعة فى هذا الشأن.
أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة المواد أرقام 6 مكرراً، فقرة ثانية للمادة 15، 30 مكرراً، وفصلاً بمسمى الفصل الأول عنوانه الإفصاح و قواعد الإدارة الرشيدة، المادتين 35 مكرراً، 35 مكرراً 1 – فقرتين ثانية وثالثة إلى المادة (38)، والمادة 39 مكرراً، وفقرة ثانية للمادة 46.
واستحدث مشروع القانون المادة (6 مكررًا) بهدف وضع المعايير الواجب الالتزام بها لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة غير خاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991، ووضع إطار عام لمتابعة هذه الشركات فى ضوء وجود مساهمات كبيرة من حيث القيمة أو النسب للشركات القابضة أو التابعة فى هذه الشركات، الأمر الذى يتطلب وضع معايير للتحقق من وجود جدوى اقتصادية من إنشاء أو المساهمة فى تأسيس الشركات الجديدة، ووجود إطار عام لمتابعة الأداء والرقابة على هذه الشركات من خلال التقارير الدورية، مع التشديد بضرورة موافقة السلطة المختصة وهى الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها لتكون وفقًا لما يحدده النظام الأساسى للشركة.
وتمت إضافة فقرة جديدة للمادة رقم (15) من القانون تجيز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر من المستوفين لمعايير مراجعة الشركات المساهمة تحدد الجمعية العامة أتعابه، وذلك بما لا يخل بقيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة حسابات الشركات القابضة والتابعة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.
كما استحدث مشروع القانون مادة برقم (30 مكررًا) نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أى من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون (203) لسنة 1991 إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981.
واستحدث مشروع القانون فصلًا جديدًا بالباب الثالث من القانون يتضمن المادتين (35 مكررًا، 35 مكررًا 1) لتنظيم الإفصاح وقواعد الإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام وذلك فى ضوء أهمية زيادة مستويات الإفصاح وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة"، وبيان أهم الأمور الواجب الإفصاح عنها ونشرها، وترك تحديد الوسائل والمواعيد والقواعد الواجب إتباعها فى شأن إعداد هذه التقارير لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرونة، وكذلك التزام الشركات بقواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" وقيامها بإعداد تقرير سنوى بشأن مدى امتثالها لهذه القواعد وخطتها فى الامتثال لباقى متطلباتها.
وتضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من القانون إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال فى هذه الشركات حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقًا لقانون العمل، وذلك بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادى لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها 3 سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (39 مكرراً) نصت على أنه فى حال طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة المصرية، ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقى مالكى الأسهم بالشركة، وذلك ضوء اهتمام الدولة بالبورصة المصرية وتشجيع قيد وطرح الشركات بها بما يساعد هذه الشركات على الحصول على التمويل الذى تحتاجه منها سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وكذلك تحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتنوعها بما يزيد من حجم رأس المال السوقي بها، الأمر الذي يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء المواد أرقام (22، 26، 29، الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 32، 44). وذلك لإعادة تنظيم الموضوعات التى تضمنتها المواد الملغاة وتكرار أحكامها فى المواد المعدلة بالقانون.
فيما تناولت المواد الرابعة والخامسة والسادسة قواعد وإجراءات توفيق الأوضاع بشكل تفصيلى وفقاً للأحكام الجديدة الواردة بالقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة