إحالة مسجل خطر لتنقيبه عن الآثار فى بولاق أبو العلا للمحاكمة

السبت، 16 مايو 2020 12:22 م
إحالة مسجل خطر لتنقيبه عن الآثار فى بولاق أبو العلا للمحاكمة حبس-أرشيفية
كتب ـ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، إحالة مسجل خطر، إلى محكمة الجنح، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل، بدون تصريح. حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا مفادة تمكن وحدة مباحث القسم من ضبط مسجل خطر حال التنقيب عن الآثار بمدخل العقار ملكه بالطابق الأرضى.
 
وعثر بداخله على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب وكمية من الأجولة بداخلها مخلفات حفر، وبمواجهته أمام النقيب محمد هانى معاون المباحث اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتنص عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وأن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
 
وكان مجلس النواب، قد وافق على تطبيق مشروع قانون حماية الآثار من الاتجار بها، وهي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 
كما يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 
 
 
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة