أكرم القصاص - علا الشافعي

5 تشريعات أمام البرلمان الأحد والإثنين.. تعديلات الضريبة على الدخل والدمغة لوقف العمل بالأرباح الرأسمالية في البورصة لنهاية 2021.. وقف ضريبة الأطيان عامين لتخفيف الأعباء عن الفلاح.. وتعديلات شركات قطاع الأعمال

السبت، 16 مايو 2020 10:30 ص
5 تشريعات أمام البرلمان الأحد والإثنين.. تعديلات الضريبة على الدخل والدمغة لوقف العمل بالأرباح الرأسمالية في البورصة لنهاية 2021.. وقف ضريبة الأطيان عامين لتخفيف الأعباء عن الفلاح.. وتعديلات شركات قطاع الأعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكمالا لدور البرلمان فى إصدار التشريعات الهامة التى تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يناقش مجلس النواب خلال جلساته غدا الأحد وبعد غد الإثنين، حزمة من القوانين الهامة تتضمن تخفيف الأعباء على الفلاحين بمد إيقاف العمل بضريبة الأطيان، وكذلك تعديل قانون الضريبة على الدخل والذى يتضمن تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سنة و7 شهور، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على شركات قطاع الأعمال بالإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من تسوية ديونها مع البنوك.

 

وتتضمن التشريعات أيضا، تعديلات على ضريبة الدمغة هدفها تشجيع القيد بالبورصة، وسيناقش المجلس تعديلات هامة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويواصل مناقشة قانون البنك المركزى.

 

تفاصيل القوانين أمام البرلمان "الأحد والإثنين"..

 

مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان:

يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقد صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.

 

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم)

على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، وتضمن مشروع القانون  تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فى شقين الشق الاول يتعلق بالضريبة على الارباح الناتجة من التعاملات فى البورصة حيث نص  على ان تكون  الضريبة على توزيعات الأرباح االمحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام

وبين القانون انه إذا أسفر البيان التفصيلى عن أن الممول قد حقق خسائر صافية فى نهاية العام، فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر إلى السنة او السنوات التالية، أما إذا اسفر هذا البيان عن أن الممول حقق أرباحا رأسمالية صافية، فيعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق ادؤاها خلال السنة.

 

ويلزم مشروع القانون المصلحة، بأن تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021، وتضمنت تعديلات قانون الضريبة  على الدخل  فى الشق الثانى   تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك وذلك  فى اطار دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن51% من رأسمالها، حيث نص على إعفـاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسویات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقر رة بقانون الضريبة على الدخل  على ان يسرى هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التى تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه،

وينص مشروع القانون على إضافة بند رقم (13) إلى نص المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ينص على أن تكون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من رأس مالها وذلك فى إطار تسويات ديون هذة الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها ويكون الاعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكة الدولة فى رأس المال لهذة الشركات

 

أما الضرائب التى استحقت عن تسويات سابقة اى الضرائب التى دفعتها الشركات قبل القانون  فقد نص مشروع القانون على التجاوز عن تلك الضرائب وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا باء نتيجة هذاالتجاوز، وذلك بالنص في المادة الثانية من المشروع المرافق على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.

 

3- يناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

ويهدف مشروع القانون إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.

كما يهدف الى تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

وأن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، كما يمكنها من تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن أهداف القانون توفير الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه، وتطبيق قواعد الادارة الرشيدة وزيادة مستويات الافصاح  والشفافية وا لزام الشركات بنشر تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالها والقوائم المالية وقرارات الجمعية العامة.

 

ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة مع الحفاظ على حقوق العمال، وكذلك وضع ضوابط لقيام الشركات بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع اطار عام للمتابعة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، كما ينظم قواعد تبعية الشركات المطروحة في البورصة ، و توزيع الأرباح على العاملين قبل المساهمين في الشركات وأعضاء مجلس الإدارة.

 

مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

 حيث انتهى المجلس من مناقشته 51 مادة فى الجلسات السابقة من اجمالى 240مادة، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، ومسايرة أفضل الممارسات والاعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

 

كما ينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي ويعمل  على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.

وتضمن مشروع القانون عدد من الاحكام الهامة من بينها إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الاوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.

ونص على  استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاءمدة كل منها، وحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك  المركزي كجهاز رقابي مستقل، ونص على زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.

وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية

وحدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيهاوفي عمليات منح السيولة الطارئة

ونظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقاً للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح

وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومةوضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة

ونظم شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى

واستحدث مشروع القانون نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون

كما استحدث شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها

وحدد الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال

البرلمان,اخبارعاجلة’ قانون البنك المركزى, الضريبة على البرورصة, ضريبة الاطيان, شركات قطاع الاعمال

5- أخذ الموافقة النهائية  على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون،و تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة