إخلاء سبيل متهم تسول بسيارته الملاكى بالنزهة وجمع 1420 جنيها فى يوم

الخميس، 14 مايو 2020 10:16 ص
إخلاء سبيل متهم تسول بسيارته الملاكى بالنزهة وجمع 1420 جنيها فى يوم المتهم بالتسول
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة بإخلاء سبيل   متسول، يستخدم سيارته الملاكى فى التسول من المواطنين على ذمة القضية بعد أن وجهت له النيابة تهمة التسول . 

وأدلى المتهم باعترافات تفاصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه مصابا بإعاقة فى قدمه، وإن سيارته المضبوطة مخصصة للمعاقين.

وأضاف المتهم أنه كل يوم فى رمضان، يتسول  فى شوارع النزهة ويركن سيارته فى أحد  الشوراع، ثم يقوم بتخزين ووضع الأشياء التى يحصل عليها من المواطنين جراء تسوله فى السيارة ويعود إلى منزله مشيرا إلى أن المبلغ المضبوط بحوزته 1420 حصيلة تسول يوم فى شهر رمضان .

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على متسول، يذهب لمكان عمله بسيارة ملاكي، وعثر بحوزته على 1420 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تضرر قاطنو منطقة ميدان الحجاز بمنطقة النزهة بالقاهرة عبر السوشيال ميديا من تردد شخص على المنطقة مستقلاً سيارة ملاكى والجلوس أعلى كرسى متحرك أسفل كوبرى الحجاز الجديد لإستجداء المارة.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم وضبطه وبحوزته مبلغ مالى 1420 جنيه، واعترف أن المبلغ من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

 

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

 

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 

 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة