حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القاهرة

الأربعاء، 13 مايو 2020 11:09 ص
حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القاهرة مستلزمات طبية،ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة جنوب القاهرة، بحبس صاحب مصنع غير مرخص  لإنتاجه مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة وجمع أموال  4 أيام على ذمة التحقيق. ونجحت حملة أمنية تمكنت فى ضبط مسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعثر بداخل المصنع على (550 متر قماش شاش- 12 ثوب قماش فازلين- 450 غطاء رأس- 350 جوانتى عمليات)  وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه
 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة