أكرم القصاص - علا الشافعي

لرواد محكمة الأسرة.. بنك ناصر يسداد النفقات لمستحقيها

الإثنين، 11 مايو 2020 09:01 م
لرواد محكمة الأسرة.. بنك ناصر يسداد النفقات لمستحقيها محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال خالد طه المحامي المختص بالشأن الأسري، أن وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

وتابع طه فى حديثه لـ"اليوم السابع":"يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المقضي بها، حيث نصت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000، "علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات".

وتابع :" يلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً علي المحكوم عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به، وأداء النفقة في المدة المبينة بالحكم".

وأضاف :" تتمثل الإجراءات لتحصيل الزوجة أو المطلقة للنفقات من بنك ناصر الاجتماعى بصورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم النفقة، أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر".

 وأكد المختص بالشأن الأسري:" تقوم الزوجة باستخراج برنت تأمينات، وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأمينى، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بزوجها أو مطلقها، ويقوم البنك بالتحرى خلال 30 يوم عن طريق قسم الشرطة، لما قد يحدث من تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك".

 وتابع:" ويقوم البنك بسداد تلك النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما في حكمها أو غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات من التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف".

وأضاف:" يتم التنفيذ بسداد النفقة ووفقاً للمادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي الجهات الحكومية، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم، بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها".

وأشار المحامي المختص بالشأن الأسري إلى أن البنك يقوم بصرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى، حتى ولو تعددت النفقات والأجور مهما كان قيمة المبالغ المقضى بها، كما أن البنك لا يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف المباشر .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة