حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الأحد، 10 مايو 2020 05:31 م
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة سلطان بن محمد القاسمى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة ، المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.
 
ويقضي المرسوم، بقانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
 

وحدد المرسوم بقانون المنفعة العامة في إمارة الشارقة بما يأتى :

 

1. مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال.
 
2. إنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها.
 
3. إقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية.
 
4. تحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي.
 
5. نزع ملكية العقارات المحيطة أوالمجاورة التي تؤثر سلباً على المشروعات العامة والبنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب.
 
6. تحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة.
 
وحسب المادة رقم (4) من المرسوم بقانون:

أولاً: تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون اللجان الآتية وتتبع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة:

 

1. لجنة التعويضات، وتختص بالآتى :
 
أ‌- دراسة المشروعات التي قد يترتب عليها نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد التكلفة التقديرية للتعويضات.
 
ب‌- حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة والأشخاص المستحقين للتعويض وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية المعنية.
 
ج‌- تثمين وتقييم العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
 
د‌- تحديد قيمة ونوع التعويض العادل عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
 
ه‌- الاطلاع على كافة المخططات والدراسات التي يُقدمها استشاريو المشروعات والتأكد من مطابقتها للواقع والشروط والمواصفات والضوابط الفنية المعتمدة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية.
 
و‌- التنسيق مع الإدارات المختصة في دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية بشأن العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
 
ز‌- التنسيق مع الدائرة لتحديد الأراضي التي يمكن استخدامها في التعويض العيني ومتابعة تجهيزها لتكون تحت تصرف اللجنة.
 
ح‌- أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من دائرة التخطيط والمساحة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
 
2. لجنة التظلمات، تختص بالنظر والبت في التظلمات المقدمة من أصحاب الحقوق على قيمة ونوع التعويضات المحددة في قرارات لجنة التعويضات أو في حال التأخّر في صرفها وتكون قراراتها نهائية.

ثانياً: تُنظّم اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجان المشار إليها في الفقرة أولاً من المادة رقم (4).


 

وحسب المادة رقم (5) من المرسوم بقانون:

 

أولاً: تُشكّل لجنة التعويضات من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية:
 
1. مجلس التخطيط العمراني.
 
2. دائرة التخطيط والمساحة.
 
3. دائرة التسجيل العقاري.
 
4. دائرة الأشغال العامة.
 
5. دائرة المالية المركزية.
 
6. هيئة الطرق والمواصلات.
 
7. هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
 
8. أي جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي تمثيلها في اللجنة.
 
ثانياً: يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة، رئيس لجنة التعويضات والمساكن الحكومية أو من يقوم مقامه من أعضاء اللجنة في المجلس البلدي الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة، ويكون له حق المشاركة في مداولات اللجنة والتصويت على قراراتها المتعلقة في اختصاص بلديته.

وتُشكّل لجنة التظلمات بقرار من المجلس التنفيذي، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية:

 

1. دائرة المالية المركزية.
 
2. دائرة التخطيط والمساحة.
 
3. الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
 
4. الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
 
5. أي جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي تمثيلها في اللجنة.
 
ونصت المادة رقم (7) من المرسوم بقانون لا يجوز الجمع بين عضوية أي لجنة من اللجان المشار إليها في المادة رقم (4) من هذا القانون.

وحددت المادة رقم (8) إجراءات نزع ملكية العقارات :

 

1. تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بقرار من المجلس التنفيذي أو من يفوضه بناءً على عرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة.
 
2. يجب على الجهات الحكومية التقدّم بطلباتها مُسببة حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى رئيس دائرة التخطيط والمساحة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، وفي حال الموافقة يجوز المجلس التنفيذي أن يُحمّل الجهة الحكومية -التي تقدمت بطلب نزع الملكية- كل أو جزء من مبلغ التعويض لصاحب الحق.
 
وحسب المادة رقم (9) على دائرة التخطيط والمساحة إخطار صاحب الحق والجهات المعنية بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة خلال 60 يوماً من صدوره، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
ووفقا للمادة رقم (10) من المرسوم بقانون يُحظر على صاحب الحق بعد تبليغه بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة القيام بما يأتي دون إذن مسبق من دائرة التخطيط والمساحة:
 
1. مباشرة أي تصرف من التصرفات القانونية التي من شأنها أن تُرتّب حقوقاً على العقار.
 
2. إدخال أية تحسينات أو تغييرات على العقار مهما كان نوعها أو طبيعتها، باستثناء الأعمال اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.
 
وتقضي المادة رقم (11) أن تؤول ملكية العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة إلى الحكومة اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار نزع الملكية.
 
وأجازت المادة رقم (12) لممثلي دائرة التخطيط والمساحة دخول العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة ومعاينته بعد نفاذ قرار نزع الملكية وتبليغ صاحب الحق به، وفي حال كان العقار مشغولاً تعيّن إخطار شاغليه قبل موعد الدخول بمهلة لا تقل عن (14) يوماً.
 
ونصت المادة رقم (13) على أن يُقدّر التعويض طبقاً للقيمة السوقية للعقار وقت صدور قرار نزع الملكية وذلك من قبل لجنة التعويضات، وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأسس تقدير التعويض.
 
وفي المادة رقم (14) يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة نقداً أو عيناً بعقار بديل أو بكليهما وفقاً لما تُقرره لجنة التعويضات.

ووفقا للمادة رقم (15) :

1. تقوم دائرة التخطيط والمساحة بعرض التعويض على صاحب الحق خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ نفاذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.

 
2. إذا رفض صاحب الحق التعويض أو امتنع عن استلامه أو تعذّر عرضه عليه، تعين على الدائرة إيداع التعويض باسمه إذا كان نقدياً وفق النظام المالي للحكومة، أو تخصيصه باسمه إذا كان عينياً.
 
وأشارت المادة رقم (16) من المرسوم بقانون إلى أنه إذا تأخر صرف التعويض النقدي لأكثر من سنة من تاريخ عرضه على صاحب الحق استحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ما لم يكن ممتنعاً عن استلام التعويض.

وأوضحت المادة رقم (17) من المرسوم بقانون:

 

1. يقدر التعويض عن الجزء المنزوع ملكيته فقط إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة يتعلق بجزء من العقار وكان في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
 
2. يقدر التعويض عن كامل العقار إذا كان ما تبقى من العقار المنزوع جزءا من ملكيته للمنفعة العامة لا يصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة وفق الاشتراطات أو بيان التخطيط المعتمد لدى الدائرة قبل صدور قرار نزع الملكية.
 
ولفتت المادة رقم (18) من المرسوم بقانون إلى أنه إذا كان العقار الصادر بشأنه قرار نزع الملكية للمنفعة العامة محجوزاً عليه تنفيذياً أو تحفظياً أو مرهوناً على ذمة دين، فيتم صرف التعويض النقدي لصاحب الحق وفقاً لقيمته المُقررة من لجنة التعويضات.
 
وأجازت المادة رقم (19) من المرسوم بقانون إلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع استحقاق صاحب الحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
ونصت المادة رقم (20) على أن يكون للموظفين الذين تعتمدهم دائرة التخطيط والمساحة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
 
وبينت المادة رقم (21) من المرسوم بقانون أن لدائرة التخطيط والمساحة اتخاذ كافة إجراءات إخلاء العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالتنفيذ الجبري.

وحسب المادة رقم (22) يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على عرض الرئيس ما يلي:

 

1. اللائحة التنفيذية.
 
2. المخالفات والجزاءات الإدارية.
 
3. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
 
وألغت المادة رقم (23) قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2012م بشأن تنظيم اللجنة الدائمة للتعويضات في إمارة الشارقة، كما ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
 
ونصت المادة رقم (24) مع مراعاة حكم المادة رقم (26) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما لم يكن قد صدر بشأنه قرار نهائي بات من اللجان المختصة وعلى ما لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به.
 
ونصت المادة رقم (25) يُبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
 
حسب المادة رقم (26) يُعمل بهذا المرسوم بقانون بعد (6) أشهر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة