برلماني: تعديلات قانون الأمراض المعدية تمنع تكرار جريمة تعطيل دفن موتى كورونا

الجمعة، 01 مايو 2020 12:00 م
برلماني: تعديلات قانون الأمراض المعدية تمنع تكرار جريمة تعطيل دفن موتى كورونا أشرف رحيم
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب ونائب دائرة إيتاي البارود وشبراخيت، بمحافظة البحيرة، أهمية تعديلات القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، ومنع تفشي الوباء.

وقال رحيم، ل"اليوم السابع"، إن وضع عقوبة لجريمة تعطيل أو منع دفن الموتي ضحايا الأوبئة بالحبس والغرامة، هي عقوبة قوية تحقق الردع العام، وستؤدي لعدم حدوث هذه الجريمة، كما أن منح وزراة الصحة حق اتخاذ التدابير الصحية لدفن الموتي، واتخاذ التدابير الصحية والوقائية اللازمة، يستهدف منع انتشار العدوى ومنع تفشي الوباء.

وأشار عضو مجلس النواب إلي ضرورة التزام المواطنين باستخدام مستزلمات الوقاية خارج السكن، من كمامات وجوانتيات وغيرها، لحماية أنفسهم والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مشروع قانون الأمراض المعدية ينص علي أن يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدام القوة.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأربعاء الأسبوع الماضي، علي مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا.

وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، علي أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.

ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة