الحكومة المغربية تدخل تعديلات على مشروع قانون لتقنين استعمال وسائل التواصل

الجمعة، 01 مايو 2020 06:06 م
الحكومة المغربية تدخل تعديلات على مشروع قانون لتقنين استعمال وسائل التواصل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وسائل إعلام مغربية أن الحكومة قررت إدخال تعديلات وصفها بـ"المهمة" على مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المباشر، المصادق عليه من طرفها في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضى.

وقال مصدر حكومى مغربى لصحيفة هسبريس إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيتجه إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل محمد بنعبد القادر في وقت سابق.

وكان البيان الصادر عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعى للحكومة المغربية يوم 19 مارس أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل؛ لكنه استدرك بأن المصادقة تمت "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه مشروع القانون بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض".

أكد المصدر الحكومي المغربى أنه سيتم تضييق الحالات التي يمكن من خلالها تقرير المتابعة ضد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الحالات التي ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية".

وكان وزير العدل المغربى محمد بنعبد القادر قال في هذا الشأن: "يتعذر علي الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية"، مؤكدا أنه لا يتهرب من المواجهة ومناقشة المشروع."

وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المباشر، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة