حدد مشروع قانون العمل الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته في الجلسة العامة للمجلس وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، الضوابط والقواعد التي تنظم توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في القطاع الخاص.
ووفقا لمشروع القانون، تشمل الضوابط بخصوص توقيع الجزاءات، التالى:
على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية خلال ثلاثين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها.
* يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها.
*لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة.
*لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
*لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
*يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى، الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة.
*فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
*تختص الشئون القانوية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.
*لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى.
*يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية:-
ـ إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ـ إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
ـ إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة