ويؤكد: الشافعية خالفوا بها إجماع العلماء..

فيديو.. سعد الدين الهلالى: من أجمل فتاوى المذهب الشافعى دخول مكة دون إحرام

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:36 م
فيديو.. سعد الدين الهلالى: من أجمل فتاوى المذهب الشافعى دخول مكة دون إحرام الدكتور سعد الدين الهلالى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المذهب الشافعى به فتاوى صعبة جداً يستعظمها البعض، موضحاً أنه المذهب الوحيد الذى أجاز دخول مكة دون إحرام، وتابع: "رغم أن جمهور العلماء قالوا بضرورة إحرام أى شخص عند الدخول لمكة باستثناء المقيمين فيها، وأداء فريضة العمرة"، مشدداً على أن هذه الفتوى من أجمل فتاوى المذهب الشافعى التى تعمل على حل بعض المشاكل بدخول مكة دون إحرام.

وأضاف "الهلالى"، خلال تقديمه برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن من عظمة الشعب المصرى أنه يأخذ الفتاوى من كافة المذاهب الفقهية، رغم أن هناك بعض من يريدون أن يحصرونا فى نطاق الفتوى الواحدة ويوجهون الناس إليها.

ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن المذهب الشافعى انفرد أيضاً بجواز صلاة الفرض خلف المتنفل، وتابع: "والمتنفل هو الذى يصلى نافلة وليست فرضاً.. المذهب الشافعى أجاز الصلاة خلفه".

وكان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد قال إن نواقض الوضوء تصل إلى 17 ناقضا، ومن بينها مس الذكر أو الفرج، والذى اختلف فيه الفقهاء، بين الأحوط والأيسر، موضحاً أن الإمام مالك قال ناقض الوضوء لا يكون إلا بالخروج من أحد السبيلين على سبيل الصحة والتحكم ولا يوجد أي شيء آخر ينقض الوضوء، مضيفاً اختلاف الأئمة رحمة للعباد، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأحواط ويتوضئ في حال مس ذكره، كما أن لا شيء عليه أن أراد أن ييسر على نفسه، وفق ما قاله بعض الفقهاء، وتابع: "إن مس الذكر أو الفرج، لا ينقض الوضوء عند مذهب الأحناف ورواية للأمام مالك ورواية للأمام أحمد بن حنبل، بينما جمهور الفقهاء قالوا ينقض الوضوء بضوابط".

واستكمل، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "مس الذكر أو الفرج، لا ينقض الوضوء عند المذهب الظاهرى، وبعض الشافعية والحنابلة باقى جمهور الفقهاء قالوا شرط أن يكون المس تم بباطن اليد".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة