إحالة مسجلين خطر للجنايات بتهمة سرقة السيدات فى الأميرية

الأحد، 05 أبريل 2020 06:28 م
إحالة مسجلين خطر للجنايات بتهمة سرقة السيدات فى الأميرية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الأميرية، باحالة مسجلين خطر للمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى الأميرية.

كانت قوات الأمن بقسم شرطة الأميرية ألقت القبض علي كل من "محمود. ا" مسجل خطر و"أسامة.ط"  مسجل خطر حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما 5 حقائب نسائية "مجهولة المصدر".

واعترف المتهمان، بتكوينهما تشكيلا عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين " باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحررير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائيية، عقب أنتهاء التحقيقات معه.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة