النيابة تستدعى ضابط التحريات فى واقعة ضبط بواب متهم بسرقة عيادة فى المعادى

السبت، 04 أبريل 2020 05:00 ص
النيابة تستدعى ضابط التحريات فى واقعة ضبط بواب متهم بسرقة عيادة فى المعادى سرقة، صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، باستدعاء ضابط التحريات  في واقعة ضبط حارس عقار، بتهمة سرقة عيادة طبيب. 

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط حارس عقار لقيامه بسرقة عيادة طبيب فى المعادى. 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المعادى، يفيد بتلقيه بلاغا من طبيب باكتشافه سرقة شاشة LCD  - كاسيت بالسماعات من داخل عيادة الأسنان ملكه، الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم..

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس سابق بالعقار محل البلاغ، وأصل بلدته محافظة المنيا. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة..

 

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق..

وعرف قانون العقوبات السرقة، بأنه كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، ولا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

بينما نصت المادة ( 313 ) على الحالات التى تصل فيها جريمة السرقة للسجن المؤبد،"يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

الثاني- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

الرابع- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

الخامس- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

 

ونصت المادة ( 314 ) على "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة