سقوط عنصر إجرامى لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالمطرية

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:22 ص
سقوط عنصر إجرامى لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالمطرية سرقة سيارة-
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عنصر اجرامى لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالمطرية.

 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر فراج رئيس مباحث مكافحة سرقة السيارات بالعاصمة مفادة ورود معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله (إحدى السيارات مُبلغ بسرقتها) وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، كما إعترف بإرتكاب حادث (سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان المستولى عليهما وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. 
 
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة