اتهام ربة منزل بالتسبب فى مصرع زوجها بعد حرقها شقة الزوجية بالهرم

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 01:52 ص
اتهام ربة منزل بالتسبب فى مصرع زوجها بعد حرقها شقة الزوجية بالهرم حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحرياتها، فى واقعة مصرع أحد الأشخاص نتيجة نشوب حريق سبقته بالهرم، واتهام زوجته بإشعال النار بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة فى منطقة الهرم، ومصرع أحد الأشخاص. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع مالك الشقة نتيجة الحريق، وأن الشبهات تدور حول إشعال زوجته النار بالشقة انتقاما منه بسبب خلافات أسرية. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة