حبس صاحب مصنع ينتج مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

الإثنين، 27 أبريل 2020 01:40 م
حبس صاحب مصنع ينتج مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة مستلزمات طبية - ارشيفية
كتب سليم على -كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قررت النيابة العامة، حبس  صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بانتاج مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 ونجحت حملة أمنية فى ضبط مسئول مصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية  مجهولة المصدر مستخدماً خامات رديئة وعلامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 2509 قطعة جوانتى و كمامة وكحوليات قبل بيعها على المواطنين وتم القبض على المتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

  · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

  · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

  تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

  حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة