جمهور الشهر العقارى يلتزم بارتداء الكمامات والمسافات الأمنة أول يوم عمل

الأحد، 26 أبريل 2020 03:31 م
جمهور الشهر العقارى يلتزم بارتداء الكمامات والمسافات الأمنة أول يوم عمل الشهر العقارى-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنفت مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، على مستوى الجمهورية اليوم الأحد، عملها وتقديم 6 خدمات للجمهور، وذلك بعد توقف دائم أكثر من شهر، وذلك فى إطار ما قرار المستشار عمر مروان وزير العدل باستثناء 6 خدمات يقدمها الشهر العقارى من قرار تعليق العمل بالمكاتب، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

والتزم اليوم جمهور الشهر العقارى بتوجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة ارتداء الكمامة، كشرط للتردد على الشهر العقارى والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.

وقام موظفو الشهر العقارى والتوثيق بتقديم 6 خدمات اليوم للجمهور، وهى إثبات التاريخ لعقود الإيجار، والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، وتوكيل خاص لصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

عقود الإيجار الرسمية "إثبات تاريخ":

وتكون إجراءات توثيق عقود الايجار الرسمية أو إثبات تاريخ عقد ايجار من خلال إحضار نسخة أصلية من العقد وقيام طرفي العقد بالتوقيع على كل صفحة من صفحاته ويتم إثبات التاريخ بمكتب الشهر العقاري الكائن بدائرة العين المؤجرة، ويقوم الشخص الموقع على عقد الإيجار أو الوكيل –بتوكيل رسمي- بكتابة طلب باسمه يطلب إثبات التاريخ.

ويقوم الموظف المختص بتقدير رسم إثبات التاريخ ودفع الرسوم حيث تقدر الرسوم بحوالي 3 جنيهات لكل صفحة من صفحات عقد الإيجار، ويودع العقد بالميكروفيلم، يقوم رئيس مكتب الشهر العقاري بختم العقد والامضاء عليه ثم أعضائه لصاحبه.

محضر إيداع وصية مغلقة:

يشترط في إيداع الوصية المغلقة بمكتب توثيق الشهر العقاري قيام الشخص الذى يريد أن يوصى بأي وصية مضافة إلى ما بعد الموت بكتابة هذه الوصية من نسختين ويقوم بوضع كل نسخة من الوصية داخل مظروف يتم بموجبه إيداع وصية الموصي بناء على طلبه في مظروف مجمع بالشمع الأحمر من جوانبه الأربعة وفى منتصفه وبجانب كل بصمة توقيع الموصي بأن هذه وصيته وتحت مسئوليته ويتم إيداع أصل المظروف بالمحضر الرسمي بالمكتب أو فرع التوثيق وترسل صورة طبق الأصل من محضر الإيداع والوصية المرفقة إلى دار المحفوظات وذلك بغرض حفظها بمحفوظات المكتب أو فرع التوثيق ولا يعلم المكتب ما بداخلها.

ولا تفتح الوصية المغلقة إلا بعد وفاة الموصي مع تقديم المستند الدال على وفاته، ويمكن للموصي في أي وقت أن يقوم بإلغاء الوصية أو سحب مظروفها.

محضر فتح وصية مغلقة:

تتضمن المستندات المطلوبة لفتح الوصية المغلقة تقديم إعلام الوراثة وشهادة الوفاة وحضور أثنين من الشهود يكونا من ورثة المتوفى أو أقاربه، ولا تسلم صورة الوصية للورثة إلا بعد سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة وفقا لقانون الرسوم.

التصديق على الدفاتر التجارية:

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ألزم كل تاجر يجاوز رأس ماله فى التجارة 20 ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.

ويقوم صاحب الدفاتر بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن وصورة منها وأصل الدفتر التجاري ساري لا يزيد عن خمس سنوات للاطلاع وصورة منه، وصورة من السجل التجاري كمستند مثبت للصفة ثم دفع الرسوم المطلوبة والتأشير على تلك الدفاتر والتصديق عليها.

التوكيل الخاص بصرف المعاش:

حيث يقوم الشخص بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي السارية للموكل، وتقديم اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته ودفع رسم قدره خمسة جنيهات.

الإقرارات:

 من أجل توثيق إقرار سواء بالشهادة أو التصالح أو غيرها من الإقرارات فانه يجب إحضار أصل الإقرار المراد توثيقه وأصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن وللشهود

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة